
إذا توفي الابن أو البنت قبل والديه، يأخذ أولاده نصيبه في حدود الثلث. الشروط وطريقة الحساب وفق المواد 369 إلى 372.
احسب نصيب كل وارث وفق مدونة الأسرة.
احسب الآنمشكلة الأحفاد الأيتام
وفق القواعد العامة، قد لا يأخذ الحفيد الذي توفي أصله قبل الجد أو الجدة شيئًا. فإذا ترك الجد أبناء آخرين حجبوا أولاد أخيهم المتوفى، وأولاد البنت ليسوا ورثة لجدهم من الأم أصلًا. ولتصحيح هذا الحيف، نظمت مدونة الأسرة الوصية الواجبة في المواد 369 إلى 372.
من يستحقها؟
تشمل المادة 369 أحفاد من توفي ابنه أو بنته قبله أو معه. ومنذ 2004 أصبح أولاد البنت مشمولين كأولاد الابن، بعد أن كانت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة تقصرها على أولاد الابن.
وتوضح المادة 372 أن الوصية الواجبة تكون لأولاد الابن وأولاد البنت وأولاد ابن الابن وإن نزلوا، واحدًا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
كم تبلغ؟
الوصية الواجبة تساوي ما كان سيرثه الأصل المتوفى لو بقي حيًا، في حدود ثلث التركة (المادة 370).
مثال خطوة بخطوة
توفي رجل وترك ابنين حيين، وولدي ابن ثالث توفي قبله (ذكرًا وأنثى). التركة: 900.000 درهم.
- نصيب الابن المتوفى لو كان حيًا: ثلاثة أبناء، فلكل واحد الثلث، أي 300.000 درهم.
- حد الثلث: ثلث 900.000 درهم هو 300.000 درهم، فالنصيب لا يتجاوز الحد.
- الوصية الواجبة: 300.000 درهم للحفيدين، للذكر مثل حظ الأنثيين: 200.000 درهم للذكر و100.000 درهم للأنثى.
- باقي التركة: 600.000 درهم تقسم بين الورثة وفق القواعد العادية، فيأخذ كل ابن 300.000 درهم.
حين يطبق حد الثلث
لو ترك المتوفى ابنًا واحدًا حيًا وأولاد ابن متوفى، لكان نصيب الابن المتوفى نصف التركة. لكن الوصية الواجبة محصورة في الثلث: فيأخذ الأحفاد الثلث، ويأخذ الابن الحي الثلثين الباقيين.
تُخرج قبل القسمة
تُخرج الوصية الواجبة قبل قسمة التركة بين الورثة، كسائر الوصايا، وتستحق ولو لم يترك الجد أي وصية. فإن كان قد أوصى أيضًا لأشخاص آخرين، وجب احترام حد الثلث في مجموعهما: تحقق من ترتيب الأولوية لدى العدول أو الموثق.
من الناحية العملية
- تستحق الوصية الواجبة بقوة القانون دون حاجة إلى وصية، ويذكرها العدول في رسم الإراثة.
- الأحفاد القاصرون يمثلهم نائبهم الشرعي (غالبًا الأم أو الوصي)، وعليه أن يحرص على احتساب نصيبهم.
- عند الخلاف بين الورثة، يختص قضاء الأسرة بالنظر في النزاع.
وماذا عن الحاسبة؟
لا تحسب الحاسبة الوصية الواجبة تلقائيًا بعد. يمكنك تقديرها على مرحلتين: احسب أولًا نصيب الأصل المتوفى بإدخاله كأنه حي، واحصره في الثلث، ثم أدخل هذا المبلغ في خانة «الوصية» لتحصل على قسمة الباقي بين الورثة.
خلاصة
- أولاد الابن أو البنت المتوفى قبل أصله يأخذون نصيب أصلهم.
- هذا النصيب محصور في ثلث التركة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
- يسقط الحق إذا كان الأحفاد وارثين أو أخذوا ما يعادله بهبة أو وصية.